Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11543 to 11554

  1. 3/2273/227

    ١ - أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف.

  2. ٢ - أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله.

  3. ٣ - أن يطالب المقذوف بالحد.

  4. ٤ - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.

  5. * يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

  6. * يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.

  7. * إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.

  8. * إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً،

  9. ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه.

  10. * مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.

  11. * تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود،

  12. وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.