مسألة: عقد الرداء
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5900 to 5909
-
2/1482/148
يجوز عقد الرداء عند الحاجة، وهو قول طائفةٍ من الشافعية (١٠) ، واختاره الجويني والغزالي (١١) وابن حزم (١٢) وابن تيمية (١٣) ، وابن عثيمين (١٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص،
-
ولا العمائم، ولا السراويلات،
-
ولا البرانس، ولا الخفاف) ) (١٥) .
-
وجه الدلالة:
-
2/1492/149
أن إجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس، دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكورات مما يلبسه المحرم (١) .
-
ثانياً: أنه لم يرد في ذلك منعٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو في معنى المنصوص على منعه.
-
ثالثاً: أنَّ الرداء وإن عُقِد، لا يخرج عن كونه رداء (٢) .