٧ - الضمان والكفالة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9458 to 9473
-
2/4332/433
* الضمان: هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه وما قد يجب.
-
* حكم الضمان: جائز والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.
-
* يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضياً غير مكره.
-
* يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته أو تحملت عنه أو نحو ذلك.
-
* يصح الضمان لكل مال معلوم كألف مثلاً، أو مجهول كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يقضى به عليه حياً كان المضمون عنه أو ميتاً.
-
* إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعاً، وللدائن مطالبة أيهما شاء.
-
* يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.
-
* الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار من عليه حق مالي لربه.
-
* حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.
-
* حكم الكفالة: جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى.
-
* إذا كفل إنسان إحضار مدين فلم يحضره، غرم ما عليه.
-
* يبرأ الكفيل بما يلي: موت المكفول، أو إذا سلم المكفول نفسه لرب الحق، أو تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى.
-
* من أراد سفراً وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه،
-
فإن أقام ضميناً مليئاً أو دفع رهناً يفي بالدين عند الحلول فله السفر لزوال الضرر.
-
* خطاب الضمان الذي تصدره البنوك: إذا كان له غطاء كامل، أو كان الضمان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة،
-
وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره وأخذ الأجرة عليه.