٦ - التعزية
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 1807 to 1821
-
1/2251/225
* تسن تعزية المصاب بالميت قبل الدفن أو بعده، فيقال لمصاب بميت مسلم: ((إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب) ). متفق عليه (١) .
-
ويدعو للميت والمصاب بقوله: ((اللهم اغفر لأبي فلان، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه) ). أخرجه مسلم (٢) .
-
* تسن تعزية أهل الميت ولا حد لها، ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الصبر والرضا في حدود الشرع، ويدعو للميت والمصاب.
-
* تجوز التعزية في كل مكان: في المقبرة، والسوق، والمصلى، والمسجد، والبيت،
-
ويجوز أن يجتمع أهل الميت في بيت أو مكان فيقصدهم من أراد التعزية، ويعزيهم ثم ينصرف.
-
* لا يجوز لأهل الميت تخصيص لباس معين للتعزية كالأسود مثلاً؛ لما فيه من التسخط على قضاء الله وقدره.
-
* تجوز تعزية الكفار من غير دعاء لميتهم إن كانوا ممن لا يظهر العداء للإسلام والمسلمين.
-
* يسن أن يصنع لأهل الميت طعام ويبعث به إليهم،
-
ويكره لأهل الميت صنع طعام للناس واجتماعهم عليه.
-
* يجوز البكاء على الميت إن لم يكن معه ندب أو نياحة،
-
ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت ونحوه، والميت يعذب- أي يتألم ويتكدر- في قبره إذا نيح عليه بوصية منه.
-
١ - عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم،
-
ثم أتاهم فقال: ((لا تبكوا على أخي بعد اليوم) )،
-
ثم قال: ((ادعوا لي بني أخي) ) فجيء بنا كأنّا أفرخٌ فقال: ((ادعوا لي الحلاق) ) فأمره فحلق رؤوسنا. أخرجه أبو داود والنسائي (٣) .
-
٢ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الميت يعذب في قبره بما نيح عليه) ). متفق عليه (٤) .