المسألة الأولى: حكم تأخير السحور
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 2717 to 2741
-
1/3121/312
يستحب تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر، ما لم يخش طلوعه،
-
فإن خشي طلوعه فليبادر إلى التسحر (٢) . وقد اتفق الفقهاء على أن تأخير السحور من السنة (٣) .
-
الدليل:
-
عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدَّثه ((أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت - أي أنس -: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين آية (٤) )). أخرجه البخاري ومسلم (٥) .
-
ففي الحديث: بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور إلى قبيل الفجر (٦) .
-
المسألة الثانية: حكم قضاء من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له دخول وقت الفجر
-
من تسحر معتقداً أنه ليل، فتبين له أن الفجر قد دخل وقته، فقد اختلف أهل العلم هل عليه القضاء أم لا؟ على قولين:
-
القول الأول: صومه صحيح،
-
ولا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف (٧) : واختاره ابن تيمية (٨) ، وابن عثيمين (٩) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قول الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
-
وجه الدلالة:
-
1/3131/313
أنَّ الأصل بقاء الليل حتى يتبين دخول الفجر, وضد التبين: الشك والظن،
-
ومن القواعد الفقهية المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، فما دمنا لم نتبين الفجر، فلنا أن نأكل ونشرب.
-
١ - قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا
-
وجه الدلالة:
-
أن من أكل أو شرب جاهلاً بدخول وقت الفجر فهو مخطئ، والخطأ معفوٌّ عنه.
-
ثانياً: من السنة:
-
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) ). أخرجه البخاري (١) . ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء،
-
وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى؛ لأن أوله مأذون له بالأكل والشرب فيه حتى يتبين له الفجر (٢) .
-
القول الثاني: عليه القضاء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) .
-
الدليل:
-
قول الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
-
وتبيُّنُ طلوع الفجر قد حصل في هذه الحالة، فلزمه القضاء (٧) .