Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* شروط القصاص في النفس:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11179 to 11187

  1. 3/1783/178

    ١ - عصمة المقتول:

  2. فلو قتل المسلم حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.

  3. ٢ - أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً متعمداً،

  4. فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.

  5. ٣ - أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين،

  6. فلا يقتل مسلم بكافر، وعكسه يقتل، ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.

  7. ٤ - أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل،

  8. فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ذكراً كان أو أنثى، ويُقتل الولد إن قَتَل أحد أبويه إلا أن يعفو ولي الدم.

  9. * إذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص وتعينت الدية المغلظة.