* شروط القصاص في النفس:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11179 to 11187
-
3/1783/178
١ - عصمة المقتول:
-
فلو قتل المسلم حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.
-
٢ - أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً متعمداً،
-
فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
-
٣ - أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين،
-
فلا يقتل مسلم بكافر، وعكسه يقتل، ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.
-
٤ - أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل،
-
فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ذكراً كان أو أنثى، ويُقتل الولد إن قَتَل أحد أبويه إلا أن يعفو ولي الدم.
-
* إذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص وتعينت الدية المغلظة.