٦ - ميراث ذوي الأرحام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10195 to 10206
-
3/493/49
* ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
-
* يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.
-
* ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فَيُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به،
-
ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:
-
١ - ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.
-
٢ - بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة أمهاتهم.
-
٣ - الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
-
٤ - العمات والعم لأم كالأب.
-
٥ - الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.
-
٦ - الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.
-
٧ - كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.
-
* جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة.