Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثالث: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9003 to 9048

  1. 2/3732/373

    الفرع الأول: ما يجب في صيد الدواب

  2. في النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرةٌ إنسية، وفي الضبع كبش (٤) ، وفي الغزال عنز (٥) ، وفي الأرنب عناق (٦) ، وفي اليربوع (٧) جفرة (٨) ، وفي الضبِّ جدي (٩) ، وما لا مثل له، فإنه يحكم بمثله حكمان عدلان، وهذا مذهب الشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) .

  3. 2/3742/374

    الأدلة (١) :

  4. أدلة أن في النعامة بدنة

  5. أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم

  6. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالوا في النعامة قتلها المحرم، بدنةٌ من الإبل) ) (٢) .

  7. ٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إن قتل نعامةً فعليه بدنةٌ من الإبل) ).

  8. ٣ - عن عطاء: ((أن ابن عباس, ومعاوية, قالا: في النعامة بدنة يعني من الإبل) ) (٣) .

  9. ثانياً: أنه لا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق, والهيئة والصورة (٤) .

  10. أدلة أن في بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة:

  11. أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة) ) (٥) .

  12. ثانياً: أن حمار الوحش وبقرة الوحش أشبه بالبقرة؛ لأنهما ذوا شعرٍ وذنبٍ سابغ؛ وليس لهما سنام؛ فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة، أما الناقة فليست كذلك؛ فهي ذات وبرٍ وذنبٍ قصيرٍ وسنام (٦) .

  13. أدلة أن في الضبع كبش:

  14. أولاً: من السنة:

  15. عن جابر رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم) ) (٧) ، وفي رواية: ((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً) ) (٨) .

  16. 2/3752/375

    ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم

  17. ١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش) ) (١) .

  18. ٢ - عن علي بن أبي طالب: ((في الضبع كبش) ) (٢) .

  19. ٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((في الضبع كبش) ) (٣) .

  20. ٤ - وبه قضى: وابن عمر, وجابر, وقد بلغ ابن الزبير قول عمر فلم يخالفه، رضي الله عنهم جميعاً (٤) .

  21. أدلة أن في الظبي عنز:

  22. ١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفى الغزال بعنز) ) (٥) .

  23. ٢ - عن محمد بن سيرين: ((أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجلٍ إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال فحكما عليه بعنز، فولَّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟

  24. قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة؛ لأوجعتك ضرباً،

  25. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ . وهذا عبدالرحمن بن عوف) )، وفي روايةٍ عن عمر رضي الله عنه: ((أنه حكم هو وعبدالرحمن بن عوف في ظبيٍ بعنز) ) (٦) .

  26. ٣ - عن جابر رضي الله عنه: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز) ) (٧) .

  27. أدلة أن في الأرنب عناق:

  28. ١ - عن جابر رضي الله عنهما: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق) ) (٨) ..

  29. 2/3762/376

    ٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال: هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك، وهي تجتر، والعناق كذلك) ) (١) .

  30. ٣ - وجاء أيضاً: عن عبدالله بن عمرو بن العاص, وعمرو بن حبشي، وعطاء (٢) .

  31. أدلة أن في اليربوع جفرة:

  32. ١ - عن جابر: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة) ) (٣) .

  33. ٢ - عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه قضى في اليربوع بجفرٍ أو جفرة) ) (٤) .

  34. ٣ - وجاء ذلك أيضاً: عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء (٥) .

  35. دليل أن في الضب جدي:

  36. عن طارق قال: ((خرجنا حجاجاً، فأوطأ رجلٌ يُقال له أربد، ضبًّا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر، فسأله أربد فقال عمر: احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه، ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر، فقال عمر بذلك فيه) ) (٦) .

  37. الفرع الثاني: ما يجب في صيد الطيور

  38. في أنواع الحمام (٧) شاةٌ، عند أكثر أهل العلم (٨) ، وما عداه فإنَّه تجب فيه القيمة، سواء كان أصغر منه أو أكبر، وهو مذهب الشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) .

  39. أدلة أنَّ في أنواع الحمامة شاة:

  40. أولاً: آثار الصحابة رضي الله عنهم:

  41. ١ - عن عمر رضي الله عنه: ((أنه حكم في الحمامة شاة) ) (١١) .

  42. ٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في حمامة الحرم شاة) ) (١٢) .

  43. ٣ - وجاء ذلك: عن عثمان وابن عمر ونافع بن عبدالحرث رضي الله عنهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة (١٣) .

  44. أدلة أن ما كان أكبر أو أصغر من الحمام فإن فيه قيمته:

  45. أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في كل طيرٍ دون الحمام قيمته) ) (١٤) .

  46. ثالثاً: أن ما كان أصغر من الحمام أو أكبر فيضمن بالقيمة؛ لأنه لا مثل له من النعم (١٥) .