Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني تأخير الرمي:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8108 to 8120

  1. 2/3122/312

    يصح تأخير رمي كل يوم إلى اليوم الثاني إذا دعت الحاجة إلى ذلك،

  2. وكذا تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ويرميه مرتبا: رمي اليوم الأول،

  3. ثم رمي اليوم الثاني، وهكذا، وهذا مذهب الشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) ، واختاره الشنقيطي (٨) ، وابن باز (٩) .

  4. الأدلة:

  5. أولاً من السنة:

  6. عن عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل، أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً) ) وفي لفظ: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر،

  7. ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغداة ليومين،

  8. ثم يرمون يوم النفر) ) (١٠) .

  9. وجه الدلالة:

  10. أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها في وقت دليل على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلك العبادة الموقتة; لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة موقتة بوقت معين ينتهي بالإجماع في وقت معروف، ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها في زمن ليس من أجزاء وقتها المعين لها (١١) .

  11. 2/3132/313

    ثانياً: أن أيام التشريق كلها وقت للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه، كتأخير وقوف بعرفة إلى آخر وقته (١) .

  12. ثالثاً: أنه لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة (٢) .

  13. رابعاً: القياس على الصلاة فإن فعلها في آخر وقتها الضروري هو أداء، أما القضاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: فإنه لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية (٣) .