* مكان العدة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10944 to 10950
-
3/1403/140
١ - تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه،
-
فإن تحولت خوفاً، أو قهراً، أو بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج من بيتها إن احتاجت لذلك، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.
-
٢ - المعتدة من طلاق رجعي تكون في بيت زوجها، ولها النفقة والسكنى؛ لأنها زوجة،
-
ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة من أقوال أو أفعال يتضرر بها أهل البيت.
-
٣ - المعتدة من طلاق بائن لها النفقة إن كانت حاملاً حتى تضع حملها،
-
وإن كانت غيرحامل فلا نفقة لها ولا سكنى.
-
وتعتد المطلقة البائن والمفسوخة والمختلعة في بيت أهلها.