المطلب الأول: حكم صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3896 to 3900
-
1/4491/449
لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .
-
وخص المالكية الحرمة بما إذا كان الزوج محتاجاً إلى امرأته (٥) .
-
وخصَّ الشافعية الحرمة بما يتكرر صومه (٦) ، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها.
-
الدليل:
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) ). أخرجه البخاري ومسلم (٧) .