المبحث التاسع: إعطاء الجزار من الأضحية ثمناً لذبحه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8811 to 8818
-
2/3602/360
لا يجوز إعطاء الذابح من الأضحية ثمنا لذبحه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٧) ، والمالكية (١٨) ، والشافعية (١٩) ، والحنابلة (٢٠) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
2/3612/361
عن علي رضي الله عنه قال: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه،
-
وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها،
-
وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا) ) (١) .
-
ثانياً: أن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته،
-
ولا تجوز المعاوضة بشيء منها (٢) .