Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث التاسع: إعطاء الجزار من الأضحية ثمناً لذبحه

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8811 to 8818

  1. 2/3602/360

    لا يجوز إعطاء الذابح من الأضحية ثمنا لذبحه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٧) ، والمالكية (١٨) ، والشافعية (١٩) ، والحنابلة (٢٠) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. 2/3612/361

    عن علي رضي الله عنه قال: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه،

  5. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها،

  6. وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا) ) (١) .

  7. ثانياً: أن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته،

  8. ولا تجوز المعاوضة بشيء منها (٢) .