المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3682 to 3686
-
1/4151/415
لا بأس أن يغتسل الصائمُ أو يصب الماءَ على رأسه من الحر أو العطش، وذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .
-
الأدلة:
-
١ - عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا: ((نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا، من غير احتلام،
-
ثم يغتسل ثم يصوم) ). أخرجه البخاري ومسلم (٥) .
-
٢ - عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، يصب الماء على رأسه وهو صائم، من العطش، أو من الحر) ) (٦) .