* وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور الفتن وفي كل حال:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 12299 to 12318
-
3/3483/348
١ - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسُول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟
-
قال: ((نعم) ) فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟.
-
قال: ((نعم وفيه دَخَن) ) قلت: وما دَخَنُه؟ قال: ((قوم يستنُّون بغير سنَّتي ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتُنكر) ) فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟.
-
قال: ((نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها) )، فقلت: يا رسول الله صِفهم لنا، فقال: ((نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا) ) قلت: يا رسُول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟.
-
قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) ) فقلت:
-
فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟.
-
قال: ((فاعتزِل تلك الفرق كلها،
-
ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يُدركك الموت وأنت على ذلك) ). متفق عليه (١) .
-
٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية،
-
ومن قاتل تحت راية عُمِّية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصُرُ عصبةً، فقتل، فقِتْلَةٌ جاهلية.
-
ومن خرج على أمتي، يضرب برَّها وفاجرَها،
-
ولا يتحاشَ من مؤمنها،
-
ولا يفي لذي عهدٍ عهده فليس مني ولست منه)). أخرجه مسلم (٢) .
-
٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية) ). متفق عليه (٣) .
-
3/3493/349
* وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلَّوا:
-
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتُنكرون،
-
فمن كره فقد برئ،
-
ومن أنكر فقد سلِم، ولكن من رضي وتابع) ) قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا. ما صلَّوا) ). أخرجه مسلم (١) .
-
3/3503/350
* حكم من فَرَّق أمر المسلمين وهو مجتمع:
-
عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) ). أخرجه مسلم (١) .