* أصل دم الحيض:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 323 to 333
-
1/561/56
خلق الله دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قل أن تحيض الحامل،
-
فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها، لذلك قل أن تحيض المرضع،
-
فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له، فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر ستة أو سبعة أيام.
-
* لا حد لأقل الحيض،
-
ولا لأكثره، ولا لبدايته،
-
ولا لنهايته، ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره.
-
* النفاس:
-
هو الدم الخارج من قُبل المرأة عند الولادة، أو معها، أو قبلها.
-
* غالب مدة النفاس أربعون يوماً،
-
فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل، ولزوجها وطؤها،
-
وإن زاد إلى ستين فهو نفاس، لكن إن استمر فهو دم فساد.