* حكم أخذ العطاء:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9898 to 9904
-
3/23/2
من جاءه مال أو شيء من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه،
-
فإن شاء تموله وإن شاء تصدق به.
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عُمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تُتبِعه نفسك) ).
-
متفق عليه (١) .
-
* تجوز الصدقة على المسلم وغيره من أهل الأديان.
-
* تنعقد الهبة بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض كوهبتك أو أهديتك أو أعطيتك، وبكل معاطاة دالة عليها، وتجوز هبة كل عين يصح بيعها،
-
ويكره ردها وإن قلت.