Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الثالث: النفر الثاني إذا رمى الجمار ثالث أيام التشريق:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8135 to 8153

  1. 2/3142/314

    التأخير إلى ثالث أيام التشريق أفضل،

  2. فإذا رمى الحاج الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال انصرف من منى إلى مكة، ويسمى النفر الثاني، وهو آخر أيام التشريق، وبه تنتهي مناسك منى.

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من الكتاب:

  5. قال الله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى .

  6. ثانياً: من السنة:

  7. ١ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر،

  8. ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة، إذا زالت الشمس) ) (٤) .

  9. ٢ - عن عبدالرحمن بن يعمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: ((أيام منى ثلاثة،

  10. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،

  11. ومن تأخر فلا إثم عليه) ) (٥) .

  12. ٣ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب،

  13. ثم ركب إلى البيت، فطاف به) ) (٦) .

  14. ٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل،

  15. وإذا نفر مر بذي طوى، وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) ) (٧) .

  16. وجه الدلالة من الحديثين:

  17. 2/3152/315

    أن ذلك إنما كان في ليلة الحصبة بعد النفر من منى.

  18. ثالثاً: الإجماع: نقله الماوردي (١) ، وابن حزم (٢) ، وابن عبدالبر (٣) ، والنووي (٤) .

  19. رابعاً: أن المقام مقام كمال؛ أما التعجيل فهو رخصة، وفيه ترفه بترك بعض الأعمال (٥) .