المبحث الخامس: شروط الرمي
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7368 to 7385
-
2/2622/262
الشرط الأول:
-
أن يكون المرمي حَجَراً؛ فيجزئ المرمي بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغار،
-
ولا يصح الرمي بالطين، والمعادن، والتراب عند الجمهور من المالكية (١) , والشافعية (٢) والحنابلة (٣) (٤) .
-
الأدلة:
-
١ - ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر يصف رمي جمرة العقبة: ((فرماها بسبع حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصى الخذف) ) (٥) .
-
٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه فلا يجوز تخصيص بغير دليل ولا إلحاق غيره به (٦) .
-
٤ - أنه أحوط.
-
الشرط الثاني: العدد المخصوص:
-
أن يكون عدد الحصيات سبعاً لكل جمرة وهو قول المذاهب الأربعة من الحنفية (٧) والمالكية (٨) والشافعية (٩) والحنابلة (١٠) .
-
الأدلة:
-
١. حديث جابر وفيه:
-
((ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي،
-
ثم انصرف إلى لمنحر) ) (١١)
-
٢. عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة،
-
ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه،
-
ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا،
-
ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي،
-
ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله) ) (١٢) .