مسألة: حكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى الحل لحاجة غير النسك
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4940 to 4948
-
2/742/74
من جاوز الميقات لا يريد نسكاً،
-
ولا يريد دخول الحرم فلا يجب عليه الإحرام.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
قوله عليه الصلاة والسلام: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمرة) ).
-
وجه الدلالة:
-
أنَّ مفهوم الحديث يدل على أنَّ من لم يرد الحج والعمرة، يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام.
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (٥) .