Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة: حكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى الحل لحاجة غير النسك

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4940 to 4948

  1. 2/742/74

    من جاوز الميقات لا يريد نسكاً،

  2. ولا يريد دخول الحرم فلا يجب عليه الإحرام.

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. قوله عليه الصلاة والسلام: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمرة) ).

  6. وجه الدلالة:

  7. أنَّ مفهوم الحديث يدل على أنَّ من لم يرد الحج والعمرة، يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام.

  8. ثانياً: الإجماع:

  9. نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (٥) .