Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* حكم عمل قوم لوط:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11517 to 11524

  1. 3/2223/222

    عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ). أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

  2. * السحاق:

  3. هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.

  4. * الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.

  5. ١ - قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/٥ - ٧) .

  6. ٢ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج،

  7. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) ). متفق عليه (٥) .

  8. * من وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.