Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* الوارثات من النساء على سبيل التفصيل إحدى عشرة، وهن:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10041 to 10043

  1. 3/223/22

    البنت، وبنت الابن وإذ سفل أبوها بمحض الذكور، والأم، والجدة من قِبَل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة.

  2. كل ماعدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالخالات ونحوهن.

  3. قال الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء / ٧) .