* حكمة مشروعيتها:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10909 to 10920
-
3/1373/137
١ - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
-
٢ - إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع امرأته إذا ندم كما في الطلاق الرجعي.
-
٣ - تعظيم شأن النكاح وأنه لا ينعقد إلا بشروط،
-
ولا ينفك إلا بانتظار وتريُّث.
-
٤ - احترام المعاشرة بين الزوجين،
-
فلا تنتقل لآخر إلا بعد انتظار وإمهال.
-
٥ - صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة حاملاً.
-
ففي العدة أربعة حقوق: حق الله، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحق الولد.
-
* المرأة إذا طُلقت قبل الدخول فلا عدة عليها،
-
وإن طُلقت بعد الدخول فعليها العدة، أما المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أو بعده فعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، وفاء للزوج ومراعاة لحقه، ولها الميراث.
-
١ - قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب/٤٩) .
-
٢ - قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة/٢٣٤) .