المبحث الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8168 to 8179
-
2/3182/318
يشترط الطهارة من الحيض والنفاس؛
-
فلا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء،
-
ولا يجب عليهما دم بتركه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة (٥) : الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، والحنابلة (٩) .
-
الأدلة:
-
١ - عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض) ) (١٠) .
-
٢ - حديث عائشة: ((أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر) ) (١١) .
-
فرع:
-
الحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس كأحكام الحيض، فيما يوجب ويسقط (١٢) .
-
فرع:
-
إذا طهرت الحائض أو النفساء بعد أن نفرت وقبل مفارقة بنيان مكة يلزمها الرجوع، أما إذا تجاوزت مكة فلا يلزمها الرجوع (١٣) .
-
الدليل:
-
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) ) (١٤) .