المبحث الثاني: الإفراد في الحج
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5247 to 5250
-
2/1002/100
الإفراد بالحج أن يحرم بالحج مفرداً، فيقول: «لبيك اللهم حجاً» ،
-
ثم يمضي في عمل حجه حتى يتمه، فليس عليه إلا طواف واحد، وهو طواف الإفاضة (١) ، وليس عليه إلا سعي واحد، وهو سعي الحج،
-
ولا يحل إلا يوم النحر، وليس عليه دم،
-
وإن كان يستحب له ذلك (٢) .