المطلب الثالث: اشتراط إذن الزوج في حج النفل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4729 to 4734
-
2/562/56
ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج.
-
الأدلة:
-
أولاً: الإجماع:
-
2/572/57
أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل، نقله ابن المنذر (١) ، وابن قدامة (٢) .
-
ثانياً: أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف (٣) .
-
ثالثاً: أن طاعة الزوج فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه, وليس في ترك الحج التطوع معصية (٤) .