المطلب الأول: ما يلزم المحصر إذا اشترط
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8489 to 8502
-
2/3382/338
من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (١٠) ،
-
والأصح من مذهب الشافعية (١١) ، واختيار ابن باز (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني) ) (١٤) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه لما أمرها بالاشتراط أفاد شيئين: أحدهما، أنه إذا عاقها عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، أن لها التحلل. والثاني، أنه متى حلت بذلك،
-
فلا دم عليها ولا صوم (١٥) .
-
ثانياً: الآثار عن السلف:
-
2/3392/339
١ - عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي عمر: يا أبا أمية، حج واشترط،
-
فإن لك ما شرطت، ولله عليك ما اشترطت) ) (١) .
-
٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت،
-
فإن يسرته فهو الحج،
-
وإن حبسني حابس فهو عمرة) ) (٢)