* من يغسل الميت؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 1659 to 1671
-
1/2141/214
الأولى بغسل الرجل عند المشاحة وصيُّه،
-
ثم أبوه، ثم جده،
-
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته،
-
ثم ذوو أرحامه، والأنثى وصيتها،
-
ثم أمها، ثم جدتها،
-
ثم الأقرب فالأقرب وهكذا،
-
ويجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه، ويجزئ غسل الميت ذكراً كان أو أنثى مرة واحدة يعم جميع بدنه.
-
* يحضر غسل الميت الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره.
-
* إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحرق ونحوه ولم يمكن تمييزهم غسلوا، وكفنوا، وصُلي عليهم، ودفنوا بنية المسلمين منهم.
-
* يجوز لرجل وامرأة غسل من له سبع سنين ذكراً كان أو أنثى،
-
وإذا مات رجل بين نسوة أجانب، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب، أو تعذر غسله، صُلي عليه ودفن بلا غسل.
-
* شهيد المعركة في سبيل الله لا يُغسل وما سواه من الشهداء يغسل.
-
* يحرم أن يغسل مسلم كافراً أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه، بل يواريه بالتراب إذا عُدم من يواريه من أقاربه، ومثله المرتد.