Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الثاني: حكم الاشتراك في الهدي

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7563 to 7574

  1. 2/2782/278

    يجوز الاشتراك في الهدي في الإبل والبقر إلى حد سبعة أشخاص، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) .

  2. الأدلة:

  3. أولا: الدليل من الكتاب:

  4. قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن (من) للتبعيض، فجاز الاشتراك في الهدي بظاهر الآية (٤) .

  7. ثانياً: الدليل من السنة:

  8. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: ((نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة) ) (٥) .

  9. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((فنحر عليه السلام ثلاثاً وستين, فأعطى علياً فنحر ما غبر, وأشركه في هديه) ) (٦) .

  10. عن أبي جمرة قال: ((سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور, أو بقرة, أو شاة, أو شرك في دم) ) (٧) .

  11. ثالثاً: أنه ورد ذلك عن طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم: منهم علي، وابن مسعود، وعائشة، وأنس، وإليه رجع ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين (٨) .

  12. رابعاً: القياس على اشتراك أهل البيت في الأضحية (٩) .