المطلب الثاني: الإحصار بالمرض وغيره
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8399 to 8407
-
2/3332/333
الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة وغير ذلك، وهو مذهب الحنفية (٧) ورواية عن أحمد (٨) ، وقول طائفة من السلف (٩) ، وهو قول ابن حزم (١٠) واختيار ابن تيمية (١١) وابن القيم (١٢) ، وابن باز (١٣) , وابن عثيمين (١٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من القرآن:
-
قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .
-
وجه الدلالة:
-
أنَّ لفظ الإحصار عام يدخل فيه العدو والمرض ونحوه.
-
ثانياً: من السنة:
-
2/3342/334
عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل) ). قال عكرمة: سألت بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق (١)
-
ثالثا: أن المعنى الذي لأجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود كذلك في المرض (٢) .