Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: الإحصار بالمرض وغيره

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8399 to 8407

  1. 2/3332/333

    الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة وغير ذلك، وهو مذهب الحنفية (٧) ورواية عن أحمد (٨) ، وقول طائفة من السلف (٩) ، وهو قول ابن حزم (١٠) واختيار ابن تيمية (١١) وابن القيم (١٢) ، وابن باز (١٣) , وابن عثيمين (١٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من القرآن:

  4. قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أنَّ لفظ الإحصار عام يدخل فيه العدو والمرض ونحوه.

  7. ثانياً: من السنة:

  8. 2/3342/334

    عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل) ). قال عكرمة: سألت بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق (١)

  9. ثالثا: أن المعنى الذي لأجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود كذلك في المرض (٢) .