المطلب الخامس: هل المنارة والرحبة والسطح وغيرها تعد من المسجد؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4199 to 4207
-
2/42/4
الفرع الأول: صعود المعتكف إلى منارة المسجد
-
يصح صعود المعتكف إلى منارة المسجد إن كانت في المسجد أو بابها فيه، وهو قول الجمهور من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣)
-
وذلك لأن المنارة إن كانت في المسجد أو بابها فيه، فهي من جملة المسجد فتأخذ أحكامه.
-
الفرع الثاني: خروج المعتكف إلى الرحبة
-
يصح خروج المعتكف إلى الرحبة إن كانت متصلة بالمسجد (٤) ، وهو قول الشافعية (٥) ، وبعض المالكية (٦) ، وروايةٌ عن أحمد (٧) ، وهو اختيار ابن حزم (٨) ، وابن تيمية (٩) ، وابن القيم (١٠) .
-
وذلك لأن الرحبة إن كانت في المسجد فهي من جملته فتأخذ أحكامه.
-
الفرع الثالث: صعود المعتكف إلى سطح المسجد أو الاعتكاف فيه
-
2/52/5
يصح الاعتكاف في سطح المسجد أو صعود المعتكف إليه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، بل حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (٤) .
-
وذلك لأن السطح من جملة المسجد فيأخذ أحكامه.