المبحث الأول: حكم قتل الصيد للمحرم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8898 to 8910
-
2/3662/366
قتل الصيد من محظورات الإحرام.
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب
-
١ - قوله تعالى: يا أيُّها الذين آمنوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنتم حُرُم .
-
ثانياً: من السنة
-
١ - عن الصَّعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه: ((أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيًّا، فَرَدَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنَّا لم نردُّه عليك إلا أنَّا حرم) ) (١) .
-
٢ - عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا المحرم، ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئاً، فنظرت،
-
فإذا حمار وحشٍ يعني وقع سوطه، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته، فأخذته،
-
ثم أتيت الحمار من وراء أكمةٍ فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته، فقال: كلوه، حلال) ) (٢) .
-
ثالثا: الإجماع
-
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٣) ، وابن رشد (٤) ، وابن قدامة (٥) ، والنووي (٦) ، وشمس الدين ابن مفلح (٧) .