Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الثاني: التبرع بالحج عن الميت:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8251 to 8263

  1. 2/3242/324

    يجوز التبرع بالحج عن الميت، سواء من الوارث أو من الأجنبي، وسواء أذن له الوارث أم لا (٤) ، وهو مذهب الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) . واختيار ابن باز (٧) وبه أفتت اللجنة الدائمة (٨) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء) ) (٩) .

  5. وجه الدلالة:

  6. تشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين،

  7. ثم إنه لم يستفصله أوارثه أو لا، فدل على صحة الحج عن الميت، وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم؛ ينزل منزلة العموم القولي (١٠) .

  8. ثانياً: القياس على جواز أن يتبرع بقضاء دينه بغير إذن الوارث، ويبرأ الميت به (١١) .

  9. ثالثاً: القياس على صحة الصدقة عنه (١٢) .

  10. الفرع الأول:

  11. من مات، ولم يكن له تركة لم يلزم أحدا أن يحج عنه، لكن يستحب لوارثه أن يحج عنه (١٣) .

  12. الفرع الثاني:

  13. العمرة كالحج في القضاء (١٤) .