Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسألة الثانية: لا يشترط للتمتع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5446 to 5454

  1. 2/1152/115

    لحاضري المسجد الحرام التمتع والقرآن، مثلهم مثل الآفاقي، لكن يسقط عنهم الدم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، واختاره الشنقيطي (٥) ، وابن عثيمين (٦) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قال الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن الآية أثبتت التمتع لحاضري المسجد الحرام، وإنما نفت وجوب الدم عليهم (٧) .

  7. ثانياً: أن حقيقة التمتع والقران موجودة في حاضري المسجد الحرام، كالآفاقين،

  8. ولا فرق، وإنما يقع الخلاف بينهم في وجوب الدم على الآفاقين دون حاضري المسجد الحرام، بسبب ما حصل للآفاقيين من الترفه بسقوط أحد السفرين عنهم (٨) .

  9. ثالثاً: أن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير حاضري المسجد الحرام كان قربة وطاعة في حق حاضري المسجد الحرام، كالإفراد (٩) .