المسألة الثانية: لا يشترط للتمتع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5446 to 5454
-
2/1152/115
لحاضري المسجد الحرام التمتع والقرآن، مثلهم مثل الآفاقي، لكن يسقط عنهم الدم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، واختاره الشنقيطي (٥) ، وابن عثيمين (٦) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
وجه الدلالة:
-
أن الآية أثبتت التمتع لحاضري المسجد الحرام، وإنما نفت وجوب الدم عليهم (٧) .
-
ثانياً: أن حقيقة التمتع والقران موجودة في حاضري المسجد الحرام، كالآفاقين،
-
ولا فرق، وإنما يقع الخلاف بينهم في وجوب الدم على الآفاقين دون حاضري المسجد الحرام، بسبب ما حصل للآفاقيين من الترفه بسقوط أحد السفرين عنهم (٨) .
-
ثالثاً: أن ما كان من النسك قربة وطاعة في حق غير حاضري المسجد الحرام كان قربة وطاعة في حق حاضري المسجد الحرام، كالإفراد (٩) .