المطلب الثاني: حكم الوقوف بوادي عرنة (٦) .
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6942 to 6946
-
2/2242/224
لا يصح الوقوف بوادي عرنة،
-
ولا المسجد المسمَّى: مسجد إبراهيم (٧) ، ويقال له أيضاً: مسجد عرنة، بل هذه المواضع خارجة عن عرفات، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٨) ، والمالكية في المشهور (٩) ، والشافعية (١٠) والحنابلة (١١) وحكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١٢) ، والقاضي عياض (١٣) ، وسند (١٤) ، والزيلعي (١٥) .
-
الدليل:
-
2/2252/225
حديث: ((ارفعوا عن بطن عرنة) ) (١) ،
-
فلا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقف به (٢) .