Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب السادس: الإحرام المبهم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5222 to 5229

  1. 2/982/98

    إذا أحرم ولم يعيِّن نسكه فإنه ينعقد إحرامه، ويصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك قبل شروعه في أفعال النسك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهد، وامكث حراماً كما أنت) ) (٦) .

  5. ٢ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ((قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟، فقلت: نعم، فقال: بم أهللت؟، قال قلت: لبيك، بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، وأحل) ) (٧) .

  6. ثانياً: أنه صح الإهلال مبهما لتأكد الإحرام، وكونه لا يخرج منه بمحظوراته (٨) .

  7. ثالثاً: أن هذا مثل ابتداء الإحرم بالنية مطلقاً،

  8. ثم تعيينه باللفظ بأي أنواع النسك شاء (٩) .