Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الخامس: ستر المحرمة وجهها

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5925 to 5974

  1. 2/1492/149

    الفرع الأول: ستر المحرمة وجهها بالنقاب

  2. أولا: تعريف النقاب

  3. النقاب هو: لباس الوجه؛ وهو أن تستر المرأة وجهها، وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه (١٤) .

  4. ثانيا حكم النقاب للمحرمة:

  5. 2/1502/150

    النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (١) والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وبه قال طائفة من السلف (٤) .

  6. الأدلة:

  7. أولاً: من السنة:

  8. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

  9. ((ولا تنتقب المرأة المحرمة،

  10. ولا تلبس القفازين) ) (٥) .

  11. ثانياً: أنه قولٌ ثابتٌ عن طائفةٍ من الصحابة رضي الله عنهم،

  12. ولا مخالف لهم (٦) .

  13. الفرع الثاني: ستر المحرمة وجهها بغير النقاب

  14. اختلف أهل العلم في تغطية المحرمة وجهها بغير النقاب على قولين:

  15. القول الأول: لا يجوز تغطية المحرمة وجهها إلا لحاجة، كمرور الأجانب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٧) ، والمالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) ، وهو قول طائفة من السلف (١١) ، واختاره ابن دقيق العيد (١٢) ، والشنقيطي (١٣) .

  16. الأدلة:

  17. أولاً: من السنة:

  18. ١. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

  19. ((ولا تتنقب المحرمة) ) (١٤) .

  20. ٢. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟

  21. قال: نعم. وذلك في حجة الوداع) ) (١٥) .

  22. وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها (١٦) .

  23. ثانيا: الإجماع:

  24. 2/1512/151

    نقل الإجماع على أنه يحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة، ابن عبدالبر (١) ، وابن قدامة (٢) ، وابن رشد (٣) .

  25. ثالثاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه) ) (٤) .

  26. رابعاً: القياس: فالوجه من المرأة يجب كشفه، كالرأس من الرَّجُل (٥) .

  27. 2/1522/152

    القول الثاني: يجوز للمحرمة تغطية وجهها، وهو قولٌ في مذهب الحنابلة (١) ، واختاره ابن حزم (٢) ، وابن تيمية (٣) ، وابن القيم (٤) ، والصنعاني (٥) ، والشوكاني (٦) ،وابن باز (٧) ، وابن عثيمين (٨) .

  28. الأدلة:

  29. أولاً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم

  30. ١ - عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت) ) (٩) .

  31. قال ابن القيم: نساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة (١٠) .

  32. 2/1532/153

    ٢ - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ((كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام) ) (١) .

  33. ٣ - عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) ) (٢) .

  34. ثانياً: أنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرَّم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف (٣) .

  35. ثالثاً: القياس:

  36. فكما يجوز تغطية الكف من غير لبس القفازين، فيجوز كذلك تغطية الوجه من غير لبس النقاب، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهما كبدن الرجل، يجوز تغطيته،

  37. ولا يجوز لبس شيء مفصلٍ عليه.

  38. رابعاً: أن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة (٤) .

  39. خامساً: أن النهي إنما جاء عن النقاب فقط، والنقاب أخص من تغطية الوجه، والنهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم؛ وإنما جاء النهي عن النقاب لأنه لبس مفصلٌ على العضو، صنع لستر الوجه، كالقفاز المصنوع لستر اليد، والقميص المصنوع لستر البدن، وقد اتفق الأئمة على أن للمحرم أن يستر يديه ورجليه مع أنه نهي عن لبس القميص والخف (٥) .

  40. الفرع الثالث: هل يشترط في تغطية المحرمة وجهها ألا يمس الوجه؟

  41. 2/1542/154

    لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فيجوز أن تستر وجهها للحاجة كالستر عن أعين الناس، بثوب تسدله من فوق رأسها، وهذا مذهب المالكية (١) ، والحنابلة (٢) ، واختاره ابن قدامة (٣) ، وابن تيمية (٤) .

  42. الأدلة:

  43. أولاً: من أقوال الصحابة

  44. ١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت) ) (٥) .

  45. ٢ - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ((كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام) ) (٦) .

  46. ٣ - عن فاطمة بنت المنذر قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .. ) ) (٧) .

  47. وجه الدلالة:

  48. أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة رضي الله عنهن كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة (٨) .

  49. ثانياً: أن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة،

  50. فلو كان هذا شرطا لبيَّن، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما، مما يعد لستر الوجه (٩) .