المطلب الثاني: التطيب في ثوب الإحرام
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5093 to 5098
-
2/862/86
يمنع المحرم من تطييب ثوبه قبل الإحرام وبعده، وهو مذهب الحنفية (١٢) ، والمالكية (١٣) ، وقول للشافعية (١٤) ، وقولٌ للحنابلة اختاره الآجري (١٥) ، وصححه ابن عثيمين (١٦) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم: ((لا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران) ).
-
ثانياً: أن الطيب يبقى في الثوب ولا يستهلك
-
بخلاف البَدَن، فلا يقاس عليه (١٧) .