مسألة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4912 to 4939
-
2/722/72
من تجاوز الميقات بدون إحرام ليدخل مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين (١) (٢) .
-
الفرع الثاني: من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه
-
من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه،
-
فلا دم عليه (٣) .
-
الأدلة:
-
أولا: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك الكاساني (٤) وشمس الدين ابن قدامة (٥) .
-
ثانياً: لأنه أحرم من الميقات الذي أُمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء؛ لأنه أتى بالواجب عليه، كما لو لم يجاوزه ابتداء (٦) .
-
ثالثاً: لأنه لم يترك الإحرام من الميقات ولم يهتكه، فلم يجب عليه شيء (٧) .
-
الفرع الثالث: من أحرم بعد الميقات،
-
ثم رجع إلى الميقات
-
2/732/73
من أحرم بعد الميقات،
-
ثم رجع إلى الميقات؛ فإنه لا يسقط عنه الدم، وهذا مذهب المالكية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال زفر من الحنفية (٣) ، وهو قول ابن المبارك (٤) , واختيار الشنقيطي (٥) , وابن باز (٦) , وابن عثيمين (٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً) ) (٨) .
-
ثانياً: أن الدم استقر عليه بترك واجب الإحرام من الميقات،
-
ولا يزول هذا برجوعه، أما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم يترك الإحرام منه، ولم يهتكه (٩) .
-
الفرع الرابع: إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً ثم أراده
-
إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً،
-
ثم أراده فإنه يحرم من موضعه، وهو مذهب المالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، وبه قال ابن حجر (١٢) ، والشوكاني (١٣) ، واختاره ابن عثيمين (١٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
2/742/74
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت:
-
((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) ) (١) ، وهذا أنشأ النية من دون المواقيت، فميقاته من حيث أنشأ.
-
ثانياً: عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه أحرم من الفُرْع) ) (٢) ، والفُرْع بلاد بين ذي الحليفة وبين مكة، فتكون دون ميقات المدني، وابن عمر رضي الله عنهما مدني، وتأويله أنه خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة، ولم يقصد مكة،
-
ثم أراد النسك فكان ميقاته مكانه (٣) .
-
ثالثاً: أن من وصل إلى مكان على وجه مشروع، صار حكمه حكم أهله (٤) .
-
الفرع الخامس: المرور من الميقات لحاجة غير النسك: