Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4912 to 4939

  1. 2/722/72

    من تجاوز الميقات بدون إحرام ليدخل مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين (١) (٢) .

  2. الفرع الثاني: من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه

  3. من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه،

  4. فلا دم عليه (٣) .

  5. الأدلة:

  6. أولا: الإجماع:

  7. نقل الإجماع على ذلك الكاساني (٤) وشمس الدين ابن قدامة (٥) .

  8. ثانياً: لأنه أحرم من الميقات الذي أُمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء؛ لأنه أتى بالواجب عليه، كما لو لم يجاوزه ابتداء (٦) .

  9. ثالثاً: لأنه لم يترك الإحرام من الميقات ولم يهتكه، فلم يجب عليه شيء (٧) .

  10. الفرع الثالث: من أحرم بعد الميقات،

  11. ثم رجع إلى الميقات

  12. 2/732/73

    من أحرم بعد الميقات،

  13. ثم رجع إلى الميقات؛ فإنه لا يسقط عنه الدم، وهذا مذهب المالكية (١) ، والحنابلة (٢) ، وبه قال زفر من الحنفية (٣) ، وهو قول ابن المبارك (٤) , واختيار الشنقيطي (٥) , وابن باز (٦) , وابن عثيمين (٧) .

  14. الأدلة:

  15. أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً) ) (٨) .

  16. ثانياً: أن الدم استقر عليه بترك واجب الإحرام من الميقات،

  17. ولا يزول هذا برجوعه، أما إذا رجع قبل إحرامه منه فإنه لم يترك الإحرام منه، ولم يهتكه (٩) .

  18. الفرع الرابع: إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً ثم أراده

  19. إذا جاوز الميقات غير مريد نسكاً،

  20. ثم أراده فإنه يحرم من موضعه، وهو مذهب المالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، وبه قال ابن حجر (١٢) ، والشوكاني (١٣) ، واختاره ابن عثيمين (١٤) .

  21. الأدلة:

  22. أولاً: من السنة:

  23. 2/742/74

    عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت:

  24. ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة) ) (١) ، وهذا أنشأ النية من دون المواقيت، فميقاته من حيث أنشأ.

  25. ثانياً: عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه أحرم من الفُرْع) ) (٢) ، والفُرْع بلاد بين ذي الحليفة وبين مكة، فتكون دون ميقات المدني، وابن عمر رضي الله عنهما مدني، وتأويله أنه خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة، ولم يقصد مكة،

  26. ثم أراد النسك فكان ميقاته مكانه (٣) .

  27. ثالثاً: أن من وصل إلى مكان على وجه مشروع، صار حكمه حكم أهله (٤) .

  28. الفرع الخامس: المرور من الميقات لحاجة غير النسك: