Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة: حكم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير النسك

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4949 to 4964

  1. 2/752/75

    من جاوز الميقات - ممن لا يجب عليه النسك - بقصد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، فإنه يستحب له الإحرام ولا يجب وهو مذهب الشافعية (١) ، والظاهرية (٢) ، وهو رواية عن أحمد (٣) ، وبه قال طائفة من السلف (٤) ، وهو ظاهر تبويب البخاري (٥) ، واختاره النووي (٦) ،وابن القيم (٧) , وابن مفلح (٨) ، والزركشي (٩) ، والصنعاني (١٠) ، والشنقيطي (١١) ، وابن باز (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. 2/762/76

    عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المواقيت: ((هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن كان يريد حجا أو عمرة) ) رواه البخاري، ومسلم (١) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أنَّ مفهوم الحديث يدل على أنَّ من لم يرد الحج والعمرة، يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام،

  7. ولو وجب بمجرد الدخول لما علقه على الإرادة (٢) .

  8. ٢ - عن جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير احرام) ) رواه مسلم (٣) ، وعن أنس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر) ) رواه مسلم (٤) .

  9. وجه الدلالة:

  10. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح حلالاً غير محرم،

  11. وكذا أصحابه، فدل على عدم لزوم الإحرام لمن دخل مكة (٥) .

  12. ثانياً: أن الله تعالى لم يأمر قط,

  13. ولا رسوله عليه الصلاة السلام بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام، فهو إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه (٦) .

  14. ثالثاً: أنه قد ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند من أوجبها إنما تجب مرة واحدة،

  15. فلو أوجبنا على كل من دخل مكة أو الحرم أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة (٧) .

  16. رابعاً: أنه تحية لبقعة فلم تجب كتحية المسجد (٨) .