* دية أهل الكتاب:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 11334 to 11339
-
3/1963/196
الرجل منهم ديته نصف دية المسلم، والمرأة منهما نصف دية المرأة المسلمة، سواء كانت دية النفس، أو الأطراف، أو الجراح، وسواء كان القتل عمداً أو خطأ.
-
* دية المشرك والوثني والمجوسي ثلثي عشر دية المسلم، ونساؤهم على النصف.
-
* دية الجنين إذا سقط ميتاً بجناية على أمه غُرَّة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، عُشر دية أمه، ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت.
-
* إذا انقلبت سيارة، أو اصطدمت مع غيرها، وكان ذلك ناتجاً عن تعد أو تفريط من السائق فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك،
-
وإن مات أحد لزمته الدية والكفارة،
-
وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة.