المبحث الأول: حكم الحلق والتقصير:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7806 to 7814
-
2/2892/289
حلق شعر الرأس أو تقصيره واجبٌ من واجبات الحج والعمرة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والحنابلة (٣) .
-
الأدلة:
-
أولا: من الكتاب:
-
قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ .
-
وجه الدلالة:
-
أنَّ الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبر بجزءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلاً على وجوبه فيها (٤) .
-
ثانياً: من السنة:
-
١ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية) ). أخرجه البخاري (٥) .
-
٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع) ) أخرجه البخاري ومسلم (٦) ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لتأخذوا مناسككم) ) (٧) ، مع كون فعله وقع بياناً لمجمل الكتاب.