* صفة الجعالة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9805 to 9814
-
2/4872/487
أن يقول الإنسان مثلاً: من بنى لي هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو رَدَّ هذا الفرس فله كذا مالاً،
-
فمن فعله استحق الجعل.
-
* يجوز فسخ الجعالة،
-
فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئاً.
-
وإن كان الفسخ من الجاعل:
-
فإن كان قبل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئاً.
-
وإن كان بعده فللعامل أجرة عمله.
-
* من رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضاً،
-
ويستحب إعطاؤه ما تيسر.
-
* من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده إلى صاحبه استحق أجرة المثل ولو بغير شرط.