Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الخامس: الهدي على القارن

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7667 to 7677

  1. 2/2822/282

    يجب الهدي على القارن إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، واتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ، وبه قال طائفة من السلف (١٣) ، واختاره أكثر الفقهاء (١٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن القارن متمتع بالعمرة إلى الحج بدليل فهم الصحابة رضي الله عنهم، يدل على ذلك ما يلي:

  7. عن علي رضي الله عنه: ((أنه لما سمع عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة: أهل بالعمرة والحج ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه) ) (١٥) .

  8. ثانياً: أن الهدي إذا كان واجباً على المتمتع بنص القرآن والسنة والإجماع فإن القارن أولى لأمرين:

  9. الأول: أن فعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى (١٦) .

  10. الثاني: أنه إذا وجب على التمتع لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى (١٧) ..

  11. 2/2832/283

    رابعاً: أن إيجاب الهدي على القارن هو إجماع من يعتد به من أهل العلم، نقله الشنقيطي (١) ، ووصف ابن حجر قول ابن حزم بعدم الوجوب بالشذوذ (٢) .