Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* صفة المسح على العمامة والخمار:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 209 to 212

  1. 1/391/39

    يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.

  2. أخرجه البخاري (١) .

  3. يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها،

  4. فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.