المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5049 to 5064
-
2/832/83
يستحب للمحرمُ بعد غسل الإحرام أن يلبد (٨) رأسه، وذلك لمن يطول مكثه في أعمال الحج (٩) ، وهذا مذهب الشافعية (١٠) ، وقول للحنفية (١١) ، وقول للمالكية (١٢) ، واختاره المباركفوري (١٣) . وحكى النووي فيه الإجماع (١٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
2/842/84
١. عن ابن عمر قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا) ) رواه البخاري، ومسلم (١)
-
فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام (٢) .
-
٢. وعن حفصة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ فقال: إنى لبدت رأسي، وقلدت هديى،
-
فلا أحل حتى انحر هديى) ) رواه البخاري، ومسلم (٣) .
-
فيه دليل على استحباب تلبيد شعر الرأس عند الإحرام (٤) .
-
٣. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذى خر من بعيره ميتاً: ((اغسلوه بماء سدر، وكفنوه في ثوبيه،
-
ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا) ) (٥) .
-
فيه استحباب التلبيد، وتقليد الهدى
-
ثانياً: أن ذلك أرفق به، لكونه يسكن شعره، ويجمعه،
-
فلا يتولد فيه القمل،
-
ولا يقع فيه الدبيب،
-
ولا يتخلله الغبار، ولا يتشعث،
-
ولا ينتفش في مدة الاحرام (٦) .