Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5049 to 5064

  1. 2/832/83

    يستحب للمحرمُ بعد غسل الإحرام أن يلبد (٨) رأسه، وذلك لمن يطول مكثه في أعمال الحج (٩) ، وهذا مذهب الشافعية (١٠) ، وقول للحنفية (١١) ، وقول للمالكية (١٢) ، واختاره المباركفوري (١٣) . وحكى النووي فيه الإجماع (١٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. 2/842/84

    ١. عن ابن عمر قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا) ) رواه البخاري، ومسلم (١)

  5. فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام (٢) .

  6. ٢. وعن حفصة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ فقال: إنى لبدت رأسي، وقلدت هديى،

  7. فلا أحل حتى انحر هديى) ) رواه البخاري، ومسلم (٣) .

  8. فيه دليل على استحباب تلبيد شعر الرأس عند الإحرام (٤) .

  9. ٣. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذى خر من بعيره ميتاً: ((اغسلوه بماء سدر، وكفنوه في ثوبيه،

  10. ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا) ) (٥) .

  11. فيه استحباب التلبيد، وتقليد الهدى

  12. ثانياً: أن ذلك أرفق به، لكونه يسكن شعره، ويجمعه،

  13. فلا يتولد فيه القمل،

  14. ولا يقع فيه الدبيب،

  15. ولا يتخلله الغبار، ولا يتشعث،

  16. ولا ينتفش في مدة الاحرام (٦) .