المطلب السادس: الردة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3491 to 3504
-
1/3891/389
الفرع الأول: حكم صوم من ارتد عن الإسلام
-
من ارتد عن الإسلام فسد صومه (١) ،وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (٢)
-
الدليل:
-
قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ .
-
الفرع الثاني: حكم قضاء من ارتد أثناء صيامه
-
يلزم من ارتد أثناء صيامه أن يقضي هذا اليوم، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (٣) ؛ وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج؛ ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة.
-
الفرع الثالث: حكم قضاء ما تركه المرتد من صيامٍ في زمن ردته
-
من ارتد لا يلزمه قضاء ما تركه زمن الردة من صيام (٤) ، وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والحنابلة (٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قول الله سبحانه: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
-
تناولت الآية كل كافر سواء كان أصليًّا أم مرتداً (٨)
-
ثانياً: من السنة:
-
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله) ). أخرجه مسلم (٩)