Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: أن يسبقه الوقوف بعرفة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7901 to 7915

  1. 2/2942/294

    يشترط أن يسبقه الوقوف بعرفة,

  2. فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض الطواف (٩) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من الكتاب:

  5. قال الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

  6. وجه الدلالة:

  7. أنه لا يمكن قضاء التفث والوفاء بالنذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.

  8. ثانياً: من السنة:

  9. ١ - عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حاكياً عمله بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي:

  10. ((ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر) ) (١٠) .

  11. ٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفاض يوم النحر،

  12. ثم رجع فصلى الظهر بمنى) ) قال نافع: ((فكان ابن عمر يفيض يوم النحر،

  13. ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله) ) (١١) .

  14. ثالثاً: الإجماع:

  15. نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية (١٢) .