المطلب الثاني: أن يسبقه الوقوف بعرفة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7901 to 7915
-
2/2942/294
يشترط أن يسبقه الوقوف بعرفة,
-
فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض الطواف (٩) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قال الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
-
وجه الدلالة:
-
أنه لا يمكن قضاء التفث والوفاء بالنذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
-
ثانياً: من السنة:
-
١ - عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حاكياً عمله بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي:
-
((ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر) ) (١٠) .
-
٢ - عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أفاض يوم النحر،
-
ثم رجع فصلى الظهر بمنى) ) قال نافع: ((فكان ابن عمر يفيض يوم النحر،
-
ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله) ) (١١) .
-
ثالثاً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية (١٢) .