المطلب الرابع: الإحصار عن العمرة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8437 to 8443
-
2/3352/335
يجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار، وهو مذهب الحنفية (١٣) ، والشافعية (١٤) ، والحنابلة (١٥) ، وبعض المالكية (١٦) . وحكى النووي الإجماع على ذلك (١٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من القرآن:
-
- قال تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ عقيب قوله عز وجل وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فكان المراد منه فإن أحصرتم عن إتمامهما فما استيسر من الهدي (١٨) .
-
ثانياً: من السنة:
-
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حصروا بالحديبية، فحال كفار قريش بينهم وبين البيت، وكانوا معتمرين فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم (١٩)
-
ثالثاً: أن التحلل بالهدي في الحج لمعنى هو موجود في العمرة، وهو التضرر بامتداد الإحرام (٢٠) .