* متى يجوز للمرأة طلب الطلاق؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10786 to 10795
-
3/1173/117
يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله، كما في هذه الصور:
-
١ - إذا قَصَّر الزوج في النفقة
-
٢ - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.
-
٣ - إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.
-
٤ - إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.
-
٥ - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفّراً ونحو ذلك.
-
* يحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.
-
* إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.
-
* يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض أو كان قبل الدخول، أو كان مكملاً للثلاث.
-
* إذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكراً ثم أنثى طلقت بالأول ثم بانت بالثاني، ولا عدة عليها.