Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* متى يجوز للمرأة طلب الطلاق؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10786 to 10795

  1. 3/1173/117

    يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضرراً لا تستطيع الحياة في ظله، كما في هذه الصور:

  2. ١ - إذا قَصَّر الزوج في النفقة

  3. ٢ - إذا أضر الزوج بزوجته إضراراً لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.

  4. ٣ - إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.

  5. ٤ - إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.

  6. ٥ - إذا رأت المرأة بزوجها عيباً مستحكماً كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضاً خطيراً منفّراً ونحو ذلك.

  7. * يحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.

  8. * إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.

  9. * يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض أو كان قبل الدخول، أو كان مكملاً للثلاث.

  10. * إذا قال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكراً ثم أنثى طلقت بالأول ثم بانت بالثاني، ولا عدة عليها.