* موجبات الخلع:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10822 to 10836
-
3/1233/123
١ - يباح الخلع إذا كرهت المرأة زوجها إما لسوء عشرته، أو سوء خُلقه، أو خَلقه، أو خافت إثماً بترك حقه،
-
ويستحب للزوج إجابتها إلى الخلع حيث أبيح.
-
٢ - إذا كرهت الزوجة زوجها لنقص دينه كترك الصلاة، أو ترك العفة،
-
فإذا لم يمكن تقويمه وجب عليها أن تسعى لمفارقته،
-
وإذا فعل بعض المحرمات ولم يجبرها على فعل محرم فلا يجب عليها أن تختلع، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
-
* يحرم على الزوج عضل زوجته ليأخذ منها الصداق إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فلا يحرم.
-
* الخلع فسخ سواء وقع بلفظ (الخلع أو الفسخ أو الفداء) ،
-
وإن وقع بلفظ الطلاق أو كنايته مع نيته فهو طلاق،
-
ولا يملك رجعتها بعده، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بعد العدة إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثاً.
-
* يجوز الخلع في كل وقت في الطهر والحيض، وتعتد المختلعة بحيضة واحدة،
-
ويجوز للزوج أن يتزوج من خالعها برضاها بعقد ومهر جديدين بعد العدة.
-
* كل ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخلع،
-
فإذا قالت اخلعني بألف ففعل بانت واستحق الألف،
-
ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر مما أصدقها.